الشيخ علي پناه الاشتهاردي
59
مدارك العروة
مسألة 9 - في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما انّه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل وإلَّا بطل نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به . مسألة 10 - لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ، وقيل بعدم جواز البيع الَّا بالنقد المتعارف ، ولا وجه له الَّا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا .